في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه، يقول:
يضمن.
(18047) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر عن الضحاك ابن مزاحم قال: خطب علي الناس فقال: يا معشر الأطباء! البياطرة والمتطببين، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة، فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن.
(18048) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل عن رجل أنعل دابة فعنت، قال: إن كان يفعل فلا شئ عليه، وإن كان إنما تكلف ليس ذلك عمله فقد ضمن.
(18049) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: في الطبيب إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
(18050) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس وجابر عن الشعبي قال: ليس على المداوي ضمان. قال يونس: عن الشعبي ولا (1) على الحجام ضمان.
(18051) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: ليس على مداو، ولا بيطار، ولا حجام، ضمان، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم،