وإن شاءوا فدوه بدية الحر.
(18112) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
قال قتادة: وإن كان عمدا فأهل المقتول أحق بالعبد، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
(18113) - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال: إن شاء سيده فداه بثمن العبد.
(18114) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: العبيد سنتهم سنة الأحرار في القود.
(18115) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد قتل حرا عمدا، قال: فالعبد لهم، قلت: فأراد سيد العبد أن يعطي الدية ويفدي عبده، وأبى أهل الحر (1) إلا العبد، قال: هم أحق به، هو لهم، أبى إلا ذلك، قلت: فإن أرادوا بعد أن يسلم إليهم قتله؟ قال: يقتلونه إن شاءوا، فقلت: يقتل عبد بحر؟ قال:
يكره ذلك (2).
(18116) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد فقأ عين حر، أفتستحب أن يستقيده؟ (3) قال: لا.
(18117) - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي قال: