فكتب إليه: أن اقتلهم، فلو تمالا به أهل صنعاء قتلتهم، قال:
فقتل السبعة (1).
(18080) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم في النفر يقتلون الرجل، قال: يقتل أولياؤه من شاءوا (2) ويعفون عمن شاءوا، ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(18081) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(18082) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لو أن مئة [قتلوا رجلا] (3) قتلوا به.
(18083) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يقتل رجلان برجل، ولا تقطع يدان بيد، قال سفيان في قوم قطعوا رجلا، قال: لا يقاد منهم، وتكون الدية عليهم جميعا.
(18084) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل النفر أحدا اختاروا (4) أيهم شاءوا، قال: وقاله غيره أيضا.
(18085) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا، وما علمت أحدا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر.