(17884) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في رجل أمر عبده فقتل رجلا (1)، قال: يقتل العبد ويعاقب السيد.
(17885) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل أمر عبده فقتل رجلا، قال: يقتل العبد، وليس على السيد شئ، قال سفيان: ونحن نرى أن على السيد تعزيرة.
(17886) - قال عبد الرزاق: قال سفيان في الذي يقول لعبد الرجل (2): اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من شئ، ولكنه يغرر الامر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلانا فقتله، قتل العبد، ويغرم الامر لسيد العبد ثمنه (3).
(17887) - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يقول لعبد رجل:
اقتل فلانا خطأ، فقتله، قال: ليس على الامر شئ.
(17888) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا، قال: سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الامر، ولا يقتل العبد، أرأيت - أبو هريرة (4) القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل، من أهداها؟