القتيل الذي قتل على قاتلهم (1) الدية.
(17842) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن قتل عمدا، ثم قتل هو خطأ، فلهم الدية إذا فاتهم القود الأول. وكذلك قال قتادة عن عطاء.
(17843) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إنما كان لهم القود، فلا شئ لهم، إنما ديته لورثة (2) الذي قتل خطأ، وهو قول قتادة.
(17844) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم، قال معمر: وقال الحسن: لا قود ولا دية (3).
(17845) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح في رجل قتل رجلا عمدا، ثم جاء آخر فقتله خطأ، قال: تكون الدية لأهل الأول.
(17846) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قتل عمدا، ثم قتل خطأ، قال: لا يؤدى من أجل أنه أغلق ديته (4).