والمرأة سواء، حتى يبلغ ثلث الدية، وذلك في الجائفة، فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية (1) الرجل.
(17747) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ثلث دية الرجل.
(17748) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صواف الامراء (2): أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال (3).
(17749) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قال: قلت: في إصبعين؟ قال: عشرون (4)، قال: قلت:
فثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: فأربع؟ قال: عشرون، قال: [قلت]:
حين عظم (5) جرحها واشتدت بليتها (6) نقص عقلها؟ قال: أعراقي