الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، عقل المرأة في ديتها.
(17754) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء: حتى متى تعاقل المرأة الرجل؟ قال: عقلها سواء حتى يبلغ ثلث ديتها فما دونه، فإذا بلغت جروحها ثلث ديتها، كان في جراحها من جراحه النصف.
(17755) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن أربع من بنانها تصاب جميعا نمره (1)، قال: فيها عشرون.
(17756) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان.
(17757) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(17758) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا: تعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها.
(17759) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عمر بن عبد العزيز مثله.