(16650) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: يجبر الرجل على نفقة والديه وإن كانا مشركين، وعلى نفقة جده - أبي أبيه - وعلى نفقة ولده ما كانوا صغارا، فإذا بلغوا الحلم لم يجبر على نفقتهم، قال: والام لا تجبر على نفقة ولدها صغارا كانوا أم كبارا، وإن كانت غنية.
(١٣٥)