المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٩ - الصفحة ١٢٢
(16591) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن المجالد عن الشعبي أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان الصدقة حتى تقبض.
(16592) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة إلا صدقة مقبوضة.
(16593) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم (1) أبي أمية قال: حدثني يحيى بن جعدة (2) أن عمر بن الخطاب قال:
اللاعب والجاد في الصدقة سواء.
(16594) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن (3) عبد الله بن نجي عن علي مثله.
(16595) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض، قال: وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض (4)، وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان.
(16596) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور

(١) في (ص) (إبراهيم عن عمر بن عبد الكريم) خطأ، والصواب ما أثبت، وراجع المحلى ٩: ٢٠٧ فقد وقع فيه (إبراهيم بن عمرو) وهو أيضا خطأ، وأخطأ ابن حزم في تضعيفه، فقد وثقه ابن معين.
(2) وقع في المحلى (عن عبد الكريم عن جعدة بن هبيرة).
(3) في (ص) (بن) خطأ.
(4) قال (هق): وروينا عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض، وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض 6: 170.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست