حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر إليهم - (أخبرنا) علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أمه فاطمة بنت الحسين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر إلى المجاذيم - وقيل عنها عن أبيها - (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله ثنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا يونس بن محمد ثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في قصعة فقال كل بسم الله وتوكلا عليه - (وحدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو الحسين علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي ثنا شيبان بن فروخ ثنا همام بن يحيى ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة ان أبا هريرة رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع واعمى أراد الله عز وجل ان يبتليهم فبعث إليهم ملكا فاتى الأبرص فقال أي شئ أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن فقد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا - وذكر الحديث - رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ - باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي غره قال الشافعي رحمه الله في القديم قضى عمر وعلى وابن عباس رضي الله عنهم في المغرور يرجع بالمهر على من غره (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ومسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان (قال قال الشافعي رحمه الله) قال يحيى ابن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضين ان أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى اخى زوجها فأصابها فقضى علي رضي الله عنه على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره - (أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك انه بلغه ان عمر أو عثمان رضي الله عنهما قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت انها حرة فولدت أولادا فقضى ان يفدى ولده بمثلهم - قال مالك رحمه الله وذلك يرجع إلى القيمة لان العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة (قال الشيخ) ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول الشافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها (قال الشافعي) رحمه الله فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لاغيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمراة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها (قال) وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي نكحت في عدتها ان أصيبت فلها المهر (قال الشيخ) قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال مسروق رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله أعلم (1) -
(٢١٩)