(أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أنا أبو بكر محمد بن مروان نا هشام بن عمار نا سعيد ابن يحيى نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الفيقة (1) قلنا يا رسول الله وما الفيقة (1) قال المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين (2) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي نا عبيد بن محمد الصنعاني (3) نا محمد (4) بن أيوب و عبد الله بن الصباح بن ضمرة قالا قرأنا على محمد بن يحيى المازني عن حنظلة بن أبي سفيان قال سئل سالم عن الرضعة تحرم قال حدثنا زيد بن ثابت ان الرضعة والرضعتين والثلاث (5) لا تحرم - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا نا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن نافع ان سالم بن عبد الله أخبره ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن ادخل على عائشة رضي الله عنها من أجل ان أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس انا الربيع قال قال الشافعي أمرت به عائشة رضي الله عنها يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم تتم له خمسا فلم يدخل عليها ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة رضي الله عنها في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات - (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد انها أخبرته ان حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت وكان (6) يدخل عليها -
(٤٥٧)