(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق انا الثوى عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ان امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت أبى ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك فقال عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه وهو إلى جنبه ما تقول فيها قال أرى انه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فقال عمر رضي الله عنه وانا أرى ذلك (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم انا الربيع انا الشافعي انا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب ان على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد انا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن زيد بن رفيع (2) عن أبي عبيدة قال ارسل عثمان رضي الله عنه إلى أبى رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة قال إني أرى انه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة قال لا اعلم عثمان (3) رضي الله عنه الا اخذ بذلك - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبيد الله بن المنادى نا وهب يعنى ابن جرير نا شعبة عن يونس عن الحسن عن عمر (4) و عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل ان تغتسل قال هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد يعقوب نا محمد بن إسحاق نا حجاج قال قال ابن جريج ثلاثة قروء ابن جريج
(٤١٧)