1 - قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (1).
وعن طاووس قال: إن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر واحدة؟
فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم (2).
هذا ما استخرجه مسلم في صحيحه حول مسألة التطليقات الثلاثة، وهي ثابتة في كتب التاريخ والحديث والمصادر المعتبرة ثبوت المسلمات بأن الطلاق المقيد بالعدد كان طلاقا واحدا، حتى عهد الخليفة عمر حيث أفتى الناس، بأن الطلاق المقيد بالعدد ثلاثة لفظا، هو ثلاث تطليقات، وبعده يوجب التحريم وحرمة رجوع الزوج إليها.
وعلى خطى عمر بن الخطاب أفتى أكثر علماء أهل السنة وأئمتهم الأربعة عبر التاريخ بحرمة المتعة. ولم يتعدوا فتوى الخليفة عمر، واليوم كذلك تبعا للسلف أفتى علماؤهم بذلك الحكم، ولا يخفى على أحد أن هذه الفتوى - المباينة للنص الصريح مما جاء به القرآن - قد عورض من قبل الآخرين، المخالفين لهذا الرأي، حيث إنهم أنكروا ذلك تارة بالصراحة، وتارة بالكناية والإيماء، حتى آل الأمر إلى إلغاء فتوى عمر من جانب المحاكم الشرعية في مصر وفقيهها الأعظم.
وحسبك - يا قارئي الكريم - الفتاوى المصرحة وآراء علماء أهل السنة المخالفة لرأي عمر نوردها إليك بالأجمال.