علي بن جعفر مثله.
1460 (10) صا 24 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه قرب الإسناد 113 - بإسناده عن علي بن جعفر مثله - تقدم هذا الخبر والذي قبله (عن - يب) أيضا في باب ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس بملاقاة النجاسة.
وتقدم في رواية صفوان (6) من باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس من أبواب المياه قوله الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وفى روايته الأخرى مثله وزاد بعد قوله (وتلغ فيها الكلاب) وتشرب منها الحمير وفى رواية إسماعيل (7) قولهم ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال (صلى الله عليه وآله) لها ما اخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك وفى أحاديث باب (10) ما ورد من الامر بنزح البئر وأكثر أبواب الأسئار ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية يونس (5) من باب (3) عدم وجوب الغسل على من مس الميتة من غير الادمي من أبواب غسل مس الميت قوله سألته هل يحل ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال (عليه السلام) لا يضره ولكن يغسل يده وفى رواية معتب من باب حكم بيع جلد غير مأكول اللحم من أبواب ما يكتسب به قوله انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس وفى كثير من اخبار باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على ذلك (13) باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا الآيات الشريفة (التوبة 9) ى 28 - يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الخ (ى 95) سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم