إسماعيل (7) ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة (15) من باب (8) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس قوله الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس وفى رواية ابن يقطين (9) من باب (10) نزح البئر قوله البئر تقع فيها الحمامة (إلى أن قال) أو الكلب أو الهرة فقال (عليه السلام) يجزيك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وفى رواية أبى بصير (18) وابن مسكان (19) قوله (عليه السلام) وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح (مائها - خ) فافعل وفى رواية على (24) وزرارة (27) وأبى مريم (34) وعمار (37) والرضوي (38) ما يناسب ذلك وفى رواية ابن أبي يعفور (12) من باب (15) حكم المياه المستعملة قوله (عليه السلام) فان الله تعالى لم يخلق خلفا أنجس من الكلب الخ وفى جميع أحاديث باب (3) نجاسة سؤر الكلب من أبواب الأسئار ما يدل على ذلك وفى رواية أبى بصير (6) من باب (4) طهارة سؤر الهرة قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفى رواية معوية بن شريح (2) من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب قوله (عليه السلام) لا والله انه (اي الكلب) نجس لا والله انه نجس وفى رواية أبى العباس (3) قوله (عليه السلام): رجس نجس لا تتوضأ بفضله وفى الرضوي (7) قوله (عليه السلام) فلا بأس باستعماله (اي الماء) والوضوء منه ما لم يقع فيه الكلب الخ وفى رواية خيران الخادم (3) من باب (7) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه أم لا (إلى أن قال) فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس.
وفى مرسلة الفقيه (18) قوله انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال (عليه السلام) نعم لا بأس انما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه وفى رواية الحسين بن زرارة (1) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها فقال (عليه السلام) لا بأس ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من الباب التالي قوله (عليه السلام) اغسل