ما رأيت من اثرها (اي الفارة الرطبة) (إلى أن قال) وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية الدعائم (5) من باب (17) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله ورخصوا (صلوات الله عليهم) في مس النجاسة (إلى أن قال) كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير وفى الرضوي (2) من باب (9) كيفية غسل الاناء قوله ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وفى رواية علي بن جعفر (9) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) ان كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب (اي الخنزير) من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفى رواية المعلى بن خنيس (5) من باب (36) ان الأرض مطهرة قوله الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا فقال (عليه السلام) أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى رواية أبى بصير من باب تحريم القمار من أبواب ما يكتسب به قوله (عليه السلام) والحائض يده فيها (اي الشطرنج) كالحائض يده في لحم الخنزير ولا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير وفى رواية ابن رئاب قوله ما على من يقلب لحم الخنزير قال (عليه السلام) يغسل يده وفى رواية أبى سهل القرشي من باب تحريم لحم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) هو (اي الكلب) نجس أعيد ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس وفى كثير من أحاديث باب ارتضاع الجدي من لبن الخنزيرة ما يمكن ان يستدل به على نجاسة الخنزير ولبنه وفى رواية يونس من باب تحريم اكل النجس قوله سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل.
وفى رواية سعيد الأعرج قوله الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله