1490 (2) يب 120 - وبهذا - 1 - الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الطست يكون في تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة (قال - يب ط) لا يتوضأ منه ولا فيه وعن الرجل إذا قص وذكر مثله.
1491 (3) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل اخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلى قال ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك.
1492 (4) كا 13 - أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن يب 98 - صا 96 محمد - 2 - بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن الحسن (الحسين - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الرجل يقرض من شعره باسناده أيمسحه - 3 - بالماء قبل أن يصلى قال لا بأس انما ذلك في الحديد - حمل الشيخ ره الاخبار الدالة على المسح بالماء على الاستحباب.
1493 (5) فقيه 12 - سئل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظافيره (أظفاره - خ ل) وشاربه أيمسحه بالماء فقال لا هو طهور.
ويأتي في رواية النميري (14) من با ب (8) حرمة لبس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ وقد استدل في الوسائل على طهارة الحديد برواية زرارة (3) وسعيد الأعرج (2) الآتية في باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء وأحاديث باب (39)