والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في - 1 - العرق فلا يغسلان ثوبهما ك 71 الشهيد في الأربعين بإسناده عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد مثله.
1469 (3) يب 76 - صا 185 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال - 2 - ما أرى به بأس قال إنه يعرق حتى (انه - صا يب ط) لو شاء ان يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
1470 (4) يب 76 - صا 175 صا 185 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
1471 (5) الجعفريات 23 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال لا بأس بعرق الحائض والجنب.
1472 (6) دعائم الاسلام 142 - ورخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض.
1473 (7) الجعفريات 11 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال أربع لا ينجسهن شئ الأرض والجسد والماء والثوب فسئل ما نجاسة الجسد فقال لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره ان يعيد الغسل والماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ قالوا فالأرض