1466 (6) يب 115 ج 2 - عنه قال قلت للرضا (عليه السلام) الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.
يب 113 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) (وذكر مثله).
وتقدم في مرسلة أبى يحيى الواسطي (4) من باب (5) حكم ماء الحمام من أبواب المياه قوله الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال (عليه السلام) تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وفى رواية علي بن جعفر (10) قوله النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهودي أو النصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال (عليه السلام) لا الا ان يضطر اليه.
وفى رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه المستعملة ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب وفى روايته الأخرى (12) قوله (عليه السلام) والناصب لنا أهل البيت أنجس منه (اي من الكلب) وفى جميع أحاديث باب (1) نجاسة سؤر الكفار من أبواب الأسئار ما يدل على نجاسة الكفار وفى رواية يونس (5) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) انما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ويأتي في رواية معوية بن عمار (4) من باب (34) انه يحكم بطهارة ما شك فيه قوله الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال (عليه السلام) نعم وفى رواية أبى جميلة (5) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (18) قوله ولا يصلى في ثيابهما (اي اليهود والنصارى) وقال (عليه السلام) لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة (إلى أن قال) وان اشتراه (اي الثوب من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله وفى سائر اخباره أيضا ما يناسب الباب.
وفى رواية عمار (9) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب