فقيه 305 - عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلى - 1 - وفى يده شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفى يده منه شئ وقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه 1448 (11) يب 359 ج 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 305 - حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى رجل خراز - 2 - ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به - 3 - قال خذ منه وبره واجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
1449 (12) يب 359 ج 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزر - 4 - به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى.
1450 (13) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد - 5 - قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.
وتقدم في روايتي ابن مسلم (2) و (4) من باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس من أبواب المياه قوله الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه (3) نحوه وفى رواية صفوان (6) قوله وتلغ فيها (اي الحياض) الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وفى رواية