1424 (13) دعائم الاسلام 153 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه كره شعر الانسان وقال كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ورخص فيما جز عنه من أصوافها وأوبارها واشعارها إذا غسل ان يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها واشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 1425 (14) قرب الإسناد 37 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال جابر بن عبد الله الأنصاري ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شئ أطهر من الماء.
1426 (15) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو - البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال غسل صوف الميت ذكاته.
1427 (16) يب 357 ج 2 صا 89 ج 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (عن أبيه - يب) عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال علي (عليه السلام) ذاك الحرام محضا - قال الشيخ ره هذه الرواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث ولو كان صحيحا لجاز ان يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
1428 (17) دعائم الاسلام - 1 - عن أبي جعفر (عليه السلام) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من علمه وبيع في سوق المسلمين فكله.
ويأتي في رواية الحسن بن علي (5) من باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) وان كان الصوف والشعر والريش