مثله وزاد وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ويأتي في رواية عمار بن ياسر (9) من الباب التالي قوله (عليه السلام) انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمنى وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (17) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله (عليه السلام) إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وفى رواية زرارة (5) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) (لمن صلى مع النجاسة) تعيد الصلاة وتغسله (أي الثوب الذي اصابه المنى) وفى أكثر أحاديث باب (24) حكم من صلى مع النجاسة وباب (27) حكم ما إذا انحصر الثوب في النجس ورواية الرضوي (7) من باب (28) الدماء المعفوة والرضوي (4) من باب (29) جواز الصلاة فيما لا تتم وكثير من أحاديث باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يدل على نجاسة المنى وفى رواية عنبسة (1) من باب (2) ان المذي لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية محمد بن مسلم (5) قوله (عليه السلام) لا يغسله (اي المذي من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (1) وجوب غسل الجنابة للصلاة من أبواب الجنابة قوله فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر الخ وفى الرضوي (10) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين وفى رواية الجعفريات (11) قوله (عليه السلام) وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها (اي المنى) وفى رواية عمر بن يزيد (16) من باب (3) حكم احتلام المرأة قوله (عليه السلام) ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وفى رواية سماعة (1) من باب (5) حكم من يرى في ثيابه المنى قوله الرجل يرى في ثوبه المنى (إلى أن قال (عليه السلام) وليغسل ثوبه ويعيد صلاته وفى رواية أبى بصير (3) قوله (عليه السلام) ليغسل ما وجد بثوبه (اي من المنى) وفى رواية الحلبي (3) من باب) 17) جواز الاحرام في الثوب
(٨٠)