وفى رواية اسحق (12) قوله الحائض تصلى في ثوبها ما لم يصبه دم وفى رواية عمار (1) من باب (20) وجوب إزالة عين النجاسة قوله (عليه السلام) انما عليه ان يغسل ما ظهر منه (اي من الدم) وفى رواية ابن أبي منصور (7) قوله امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها قال (عليه السلام) قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط وفى رواية ابن أبي حمزة (8) نحوه.
وفى رواية عبد الله ابن سنان (1) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وفى رواية زرارة (5) قوله (عليه السلام) وتغسله (اي الثوب الذي اصابه منى أو دم) وفى رواية سماعة (6) قوله الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته وفى رواية علي بن جعفر (10) قوله (عليه السلام) إذا كان قد رآه (اي الدم) فلم يغسله فليقض جميع ما فاته.
وفى رواية أبى بصير (8) من باب (24) حكم صلاة من صلى مع النجاسة قوله (عليه السلام) وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه (اي في ثوب اصابه الدم) فعليه الإعادة وفى روايته الأخرى (11) قوله رجل صلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال (عليه السلام) قد مضت صلاته وفى رواية ابن سنان (12) قوله (عليه السلام) وإن كنت رأيته (اي الدم) قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك.
وفى رواية علي بن جعفر (1) من باب (27) حكم ما إذا انحصر الثوب في النجس قوله رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ايصلى فيه أو يصلى عريانا فقال (عليه السلام) ان وجد ماء غسله وفى جميع أحاديث باب (28) الدماء المعفوة وعدة من اخبار باب (5) حكم المسلوس وباب (6) حكم القلس والقئ والرعاف من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على حكم الباب وفى مرسلة يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة والمضطربة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفى رواية وهب (1) من باب (29) ان السيف بمنزلة الرداء