1348 (27) الجعفريات 50 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش - 1 - ودماء البراغيث فقال لا بأس بذلك ك 160 - 161 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.
وتقدم في رواية أبى بصير (8) من باب (2) حكم الماء إذا لاقته النجاسة وتغير من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وإن لم تغيره أبوالها (اي الدواب) فتوضأ منه وفى رواية محمد بن مسلم (2) من باب (6) ان الماء إذا كان كرا لم ينجس قوله سألته عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى رواية أبى بصير (11) قوله فتكون فيه (اي في الغدير من المطر) العذرة ويبول فيه الصبى وتبول فيه الدواب وتروث فقال (عليه السلام) ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى رواية أبى بصير (17) قوله كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال (عليه السلام) لا توضأ منه ولا تشرب منه.
وفى رواية علي بن جعفر (13) من باب (9) ان ماء البئر قل ينجس قوله بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطب أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال (عليه السلام) لا بأس وفى رواية كردويه (29) من باب (10) ما ورد من الامر بنزح شئ من البئر قوله بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وفى رواية عبد الله بن سنان (20) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وفى روايته الأخرى (21) قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه وفى رواية سماعة (22) قوله سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال (عليه السلام) كأبوال الانسان ويأتي في رواية علي بن جعفر (6) من باب (35) جواز الصلاة على الموضع النجس قوله سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط