أحمد بن عبدوس عن الحسن - 1 - بن علي عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع فقال ليس لها حد - - حمله الشيخ ره على أنه ليس لها حد شرعي 3064 (31) يب 30 صا 99 - سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول ليس على النفساء - 2 - غسل في السفر - حمله الشيخ ره على تعذر الغسل فيجب التيمم.
وتقدم في روايتي سماعة (5 - 6) من باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) غسل النفساء واجب.
وفى رواية السكوني (16) من باب (10) حكم الحلبي إذا رأت الدم من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وإذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يستفاد منه ان النفساء تترك الصلاة وفى روايتي عبد الرحمن (1 - 2) من باب (31) حكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر ما يدل على انها تترك الصوم.
وفى رواية عمار (9) من باب (23) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت قوله المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال (عليه السلام) تغسل مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض.
وفى رواية معوية (8) من باب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر بالبيداء إلى أن قال فلما نفروا من منى امرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلثة أيام التشريق.
وفى رواية أبى بصير من باب فضل النفاس من أبواب احكام الأولاد