2918 (3) كا 29 - يب 111 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب - 1 - عن أبي عبيدة (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب و خ كا) قال إذا رأت المرأة الطهر (وهي في - وقت الصلاة) ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت (وجوب الصلاة - خ كا) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها صا 145 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبو ب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة وذكر مثله.
2919 (4) يب 112 - صا 144 - أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم.
2920 (5) كا 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 111 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (قال - كا) أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل (في - كا) وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة - 3 - ذلك فجاز - 4 - وقت الصلاة - 5 - و دخل (عليها - خ يب) وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها.
2921 (6) يب 111 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله (عبد الله - خ يب) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها