الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وعن أبيه قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلى العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها ان تصلى العصر.
2922 (7) الدعائم 156 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعته بعدها وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلى.
2923 (8) يب 111 صا 142 - علي بن الحسن (الحسين - خ صا) (بن فضال - يب) عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
2924 (9) صا 142 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 111 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان.
2925 (10) صا 142 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - يب 111 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر (بن يحيى - يب صا) قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها.
2926 (11) يب 111 - صا 143 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (الآخرة - خ صا) وان طهرت قبل أن