2711 (6) ك 67 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا 2712 (7) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا قلنا له الحائض والجنب وذكر نحوه وزاد قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت فهل يقرآن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة ويذكران الله على كل حال تفسير علي بن إبراهيم 127 - سئل الصادق (عليه السلام) عن الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا وذكر نحوه إلى قوله في غيره 2713 (8) مجمع البيان 52 ج 2 - في تفسير قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال) ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين عن جابر والحسن وعطاء والزهري وإبراهيم وهو المروى عن أبي جعفر (عليه السلام) 2714 (9) يب 115 - محمد بن أحمد عن بعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو (في - يب خ) مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابه جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.
2715 (10) كا 22 - محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة مثله إلى قوله متيمما (ثم قال) حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
2716 (11) فقيه 446 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في حديث