بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
2288 (2) يب 28 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه وتقدم مثل هذا عن السرائر في الحديث الخامس عشر من الباب السابع والعشرون.
2289 (3) يب 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما توضأ (يتوضأ - يب خ) قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك.
2290 (4) الجعفريات 20 - بإسناده عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه قال من شك في وضوئه بعد فراغه فلا شك عليه.
2291 (5) يب 103 - سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
2292 (6) يب 234 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
2293 (7) يب 28 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم يب 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك (1) في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضى على صلاته ولا يعيد.