الله عز وجل - يب صا) ما جعل (الله - كا خ) عليكم في الدين من حرج امسح عليه ك 49 - العياشي عن عبد الأعلى مولى آل سام نحوه إلى قوله من حرج.
2270 (12) يب 120 - صا 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار - 1 - الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا قال لا ولا يجعل عليه الا ما يقدر على اخذه عنه (منه - صا خ ل) عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز ذلك مع الاختيار فاما مع الضرورة فلا بأس به.
2271 (13) صا 78 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله - قال الشيخ ره هذا محمول على ضرب من الاستحباب مع الامكان وحيث لا يؤدى إلى الضرر يب 120 - بهذا الاسناد - 2 - عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه لحال (بحال - خ) الجبر وذكر مثله.
2272 (14) يب 103 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان