فليغسل الشمال ولا يعيد (يعد - صا خ ل) على ما كان توضأ وقال اتبع وضوئك بعضه بعضا 2241 (13) العلل 105 - أبى ره قال حدثنا كا 12 - الحسين بن محمد (بن عامر - علل) عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا.
2242 (14) قرب الإسناد 83 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع قال يعيد الوضوء من حيث أخطأ فيغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه.
2243 (15) السرائر 473 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) قال حدثني عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا بدأت بيسار ك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد أن بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك فإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ ولم تجزه.
2244 (16) احتجاج الطبرسي 252 - نقلا عن عبد الله بن جعفر الحميري قال كتب اليه (اي الصاحب) (صلوات الله عليه) أيضا في سنة ثمان وثلثمأة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى وفيه وسئل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب (عليه السلام) يمسح عليهما معا فأن بدء بأحديهما قبل الأخرى فلا يبتدئ الا باليمين.
2245 (17) الجعفريات 18 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت.
2246 (18) يب 27 - صا 74 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد