سائر أحاديث الباب فان بعضها يدل على عدم جواز الصلاة فيما اصابه الخمر وبعضها يستفاد منه انه لا بأس به.
وفى رواية الصيقل (7) من باب (8) نجاسة الميت أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلى اتخذ ثوبا لصلاتك وفى رواية حريز (6) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة قوله وان اخذته منه (يعني ما يفصل من الشاة) بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
وفى رواية برد الإسكاف (9) من باب (11) نجاسة الكلب قوله (عليه السلام) فاعمل به (اي بشعر الخنزير) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة وفى روايته الأخرى (10) قوله (عليه السلام) لا ينبغي له ان يصلى وفى يده منه شئ وفى رواية سليمان الإسكاف (12) قوله شفر الخنزير نخزز به قال (عليه السلام) لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (12) طهارة جميع الدواب قوله الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء.
وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى كثير من أحاديث باب (4) حكم ماء المطر وباب (9) حكم ماء البئر من أبواب المياه وأكثر أحاديث أبواب النجاسات وأحاديث باب (4) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وباب (6) ان القلس لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على عدم جواز الصلاة مع النجاسة.
ويأتي في رواية داود بن سرحان (9) من باب (28) الدماء المعفوة قوله الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال (عليه السلام) يتم وفى رواية رفاعة (1) من باب (22) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله ايصلى في حنائه قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا وفى رواية وهب (1) من باب (39) ان السيف بمنزلة الرداء قوله (عليه السلام) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية علي بن جعفر (2) من باب (17) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب مكان المصلى قوله الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان