يؤكل لحمه قوله (عليه السلام) وينضح بول البعير والشاة وفى رواية محمد بن مسلم (15) قوله (عليه السلام) وان شككت (يعني في إصابة بول الدواب) فانضحه.
وفى رواية الحلبي (5) من باب (3) نجاسة المنى قوله (عليه السلام) فان ظن أنه اصابه شئ ولم يستقين ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفى رواية محمد (6) قوله سألته (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء وفى رواية محمد (6) قوله سألته (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء ان شاء.
وفى رواية الحسين ابن أبي العلاء (5) من باب (4) طهارة المذي قوله المذي يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال (عليه السلام) تنضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر (10) من باب (8) نجاسة الميت قوله الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال (عليه السلام) ينضحه بالماء.
وفى رواية الفضل (2) من باب (11) نجاسة الكب قوله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه (مسحه - خ ل) جافا فاصبب عليه الماء وفى حديث الأربعماءة (5) قوله (عليه السلام) وان كان جافا (اي ما أصاب الكلب) فلينضح ثوبه بالماء.
وفى رواية علي بن محمد (13) قوله (عليه السلام) ينضحه بالماء (اي ما أصاب الخنزير وهو جاف) ثم يصلى فيه وفى رواية علي بن جعفر (5) من باب (12) طهارة جميع الدواب قوله (عليه السلام) اغسل ما رأيت من اثرها (اي الفارة) وما لم تره فانضحه بالماء وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية على ابن أبي حمزة (3) من باب (14 طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) ان أبيتم (اي من عرق الجنب) فشئ من ماء فانضحه به.
وفى رواية أبى بصير (4) قوله (عليه السلام) وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل (يعني في عرق الجنب) وفى أحاديث باب (16) طهارة الحديد ما يدل على ذلك ويأتي في رواية عبد الله بن سنان (1) من الباب (التالي قوله (عليه السلام) وان كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر