يجئ بالماء في ترسه وفاطمة (عليهما السلام) تغسل الدم عن وجهه.
1512 (6) دعائم الاسلام 143 - وقالوا (صلوات الله عليهم) في كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصاب ك 168 - عوالي اللئالي وفى الحديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض أزواجه في غسل دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء.
1513 (7) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي - 1 - عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن أبي منصور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
1514 (8) يب 77 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد كا 18 - 31 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم (بن محمد - كا) عن علي ابن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك انى أريد ان أسئلك عن شئ وانا استحيى منه قال سلى (سليني - يب) ولا تستحيى قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب (اثره - يب).
1515 (9) فقيه 14 - وسئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يطأ في الحمام وفى رجله (رجليه - خ ل) الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطأ (يطأ - خ) من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي (الذي - خ ل) وطأ بها أيجزيه الغسل أم يخلل (يحكك - خ ل) أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال لا شئ (بأس - خ ل) عليه من الريح والشقاق بعد غسله.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) نجاسة البول ما يدل على وجوب إزالة عين النجاسة عن ظاهر البدن والثياب.