ان ينضجه بالماء.
1519 (2) يب 76 - صا 181 - محمد بن يعقوب عن كا 6 - علي بن محمد عن سهل (بن زياد - يب صا) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب (بعض - يب صا) فخذه (وركبته - كا) قدر - كا صا) نكتة من بوله فيصلى ثم يذكر بعد (ذلك - خ صا) انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته.
1520 (3) كا 113 - محمد بن يحيى عن يب 238 - صا 181 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت سله (تسئله - صا) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى ويذكره (صا - خ يب) بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها ويعيد صلاته (الصلاة - خ صا) 1521 (4) صا 184 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 121 (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب اليه سليمان - 1 - بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق - 2 - فان حققت - 3 - ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي - 4 - فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله.