ما لم يصبه دم.
1479 (13) يب 77 - صا 186 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب كا 31 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي (كانت - خ صا) لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيضة. - 1 - 1480 (14) صا 187 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 77 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزه عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب ان تصلى فيه حتى تغسله.
1481 (15) يب 76 - صا 186 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله قال الشيخ ره هذا يعني به إذا اصابه قذر مع العرق الا ترى أنه قال فإذا عرقت ما دون الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن ان تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال تغسله.
1482 (16) يب 77 - صا 187 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان ثلت في الأعلى منهما وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسل - 2 - حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله - حمله الشيخ ره أيضا على ما ذكره في خبر اسحق وجوز حمله أيضا على الاستحباب واستشهد برواية