فإن تساووا فالأحفظ.
فإن تساووا فيهما (فالأفقه) في أحكام الصلاة.
فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها.
وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد، لخروجه عن كمال الصلاة.
وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها، بل كثير منها كمال في نفسه وهذا منها مع شمول النص (3) له.
فإن تساووا في الفقه والقراءة (فالأقدم هجرة) من دار الحرب إلى دار الإسلام.
هذا هو الأصل.
وفي زماننا قيل: هو (4) السبق إلى طلب العلم.
وقيل: إلى سكنى الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة، والكمالات النفسية، بخلاف القرى والبادية.
____________________
(1) أي الأعرف بمحاسن القراءة: من تجويد الحروف وإشباعها، ورومها وإشمامها، ونحو ذلك.
(2) قلة حفظه بالنسبة إلى غير ما يحتاج إليه من الصلاة.
(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5 ص 415. الباب 26 الحديث 1.
(4) أي الأقدم هجرة من سبق إلى طلب العلم.
(2) قلة حفظه بالنسبة إلى غير ما يحتاج إليه من الصلاة.
(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5 ص 415. الباب 26 الحديث 1.
(4) أي الأقدم هجرة من سبق إلى طلب العلم.