ولو خرج الملك عنه، أو رجع عن نية الإقامة (1) ساوى غيره (أو نية مقام عشرة أيام) تامة بلياليها متتالية، ولو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادة في أقل منها (2).
(أو مضي ثلاثين يوما) بغير نية الإقامة وإن جزم بالسفر (في مصر) أي في مكان معين.
أما المصر بمعنى المدينة، أو البلد فليس بشرط (3).
ومتى كملت الثلاثون أتم بعدها ما يصليه قبل السفر ولو فريضة.
ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة، فلو خرج بعدها (4) بقي على التمام إلى أن يقصد
____________________
نية الإقامة، وهكذا.
هذا هو التفريق في النية.
أما التوالي فهو تجديد النية عند ختام العشرة السابقة فورا.
(1) يعني لم يكن له ملك في تلك البلدة، وقد قصد الإعراض عن الإقامة فيها.
(2) كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أيام عادة.
(3) أي لا يعتبر في الإقامة كون المقام فيه بلدا، أو مدينة بمعناه المتعارف كالقاهرة وبغداد، بل المقصود هو كل مكان معين قصد الإقامة فيه، ولو كان في البيداء مثلا.
(4) وإن خرج عن محل إقامته بعد تحقق الإقامة فهو باق على التمام حتى يقصد إنشاء سفر شرعي جديد.
هذا هو التفريق في النية.
أما التوالي فهو تجديد النية عند ختام العشرة السابقة فورا.
(1) يعني لم يكن له ملك في تلك البلدة، وقد قصد الإعراض عن الإقامة فيها.
(2) كتجارة تطول معاملتها أكثر من عشرة أيام عادة.
(3) أي لا يعتبر في الإقامة كون المقام فيه بلدا، أو مدينة بمعناه المتعارف كالقاهرة وبغداد، بل المقصود هو كل مكان معين قصد الإقامة فيه، ولو كان في البيداء مثلا.
(4) وإن خرج عن محل إقامته بعد تحقق الإقامة فهو باق على التمام حتى يقصد إنشاء سفر شرعي جديد.