(ويجب على) المصلين أخذ السلاح، للأمر به (3) المقتضي له:
وهو آلة القتال والدفع: من السيف، والسكين، والرمح وغيرها وإن كان نجسا، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات، أو يؤذي غيره فلا يجوز اختيارا.
____________________
والثالثة بالفرقة الثانية كما أفاده العلامة: أن الفرقة الثانية تحتاج إلى الجلوس أيضا، لأنها تلتحق بالإمام وتقتدي به في الركعة الثالثة فلما يجلس الإمام للتشهد الأخير تنتظر الفرقة الثانية على هيئة الجلوس حتى يتم الإمام تشهد فتقوم الفرقة الثانية للركعة الثانية، ثم للثالثة ثم تلحق بالإمام في التسليم فلزم جلوس للفرقة الثانية أيضا.
(1) الأولى والأنسب، بل المتعين إبدال لفظة الأول بالأخير حيث إن الإمام يكون في تشهده الأخير: وهو تشهد الركعة الثالثة والفرقة الثانية تلحق به في الركعة الثالثة نقتدي به، فلا معنى لتشهده الأول، إذ التشهد الأول يكون للفرقة الأولى، بناء على ما أفاده العلامة قدس سره: من اختصاص الركعة الأولى والثانية بها كما عرفت مفصلا.
(2) وهو اختصاص الركعة الأولى والثانية بالفرقة الأولى، والركعة الثالثة بالفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك بالتفصيل.
(3) أي في قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم النساء: الآية 101 هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره حول اختصاص الركعة الأولى بالفرقة الأولى.
واختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية.
(1) الأولى والأنسب، بل المتعين إبدال لفظة الأول بالأخير حيث إن الإمام يكون في تشهده الأخير: وهو تشهد الركعة الثالثة والفرقة الثانية تلحق به في الركعة الثالثة نقتدي به، فلا معنى لتشهده الأول، إذ التشهد الأول يكون للفرقة الأولى، بناء على ما أفاده العلامة قدس سره: من اختصاص الركعة الأولى والثانية بها كما عرفت مفصلا.
(2) وهو اختصاص الركعة الأولى والثانية بالفرقة الأولى، والركعة الثالثة بالفرقة الثانية كما عرفت شرح ذلك بالتفصيل.
(3) أي في قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم النساء: الآية 101 هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره حول اختصاص الركعة الأولى بالفرقة الأولى.
واختصاص الركعة الثانية والثالثة بالفرقة الثانية.