ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة ولو تبعا.
وحيث تبلغ المسافة يقصر في الرجوع مطلقا (2)، ولا يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد متصلا به مما يقصر عن المسافة (3).
(وأن (4) لا يقطع السفر بمروره على منزله) وهو ملكه من العقار الذي قد استوطنه، أو بلده (5) الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية ستة أشهر فصاعدا بنية الإقامة الموجبة للاتمام، متوالية أو متفرقة (6)، أو منوي الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة
____________________
(1) أي أمارة العتق والطلاق كما لو نذر المولى عتق رقبة إن سافر وأساءت الزوجة إساءة تستدعي طلاقها.
ولكن يتمان مع هذا إذا كان من قصدهما الرجوع عند حصول العتق، أو الطلاق.
أما لو كان قصدهما المتابعة ولو بعدهما فيجب القصر.
(2) سواء خرج بقصد المسافة أم لا (3) يعني إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى إليها ثم قصد فرسخا ووصله بالرجوع البالغ سبعة فراسخ فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة وإن كان مسيره ذهابا وإيابا متصلا.
(4) هذا هو الشرط الثاني لقصر صلاة المسافر.
(5) أي بلد ملكه من العقار إذا كان باقيا فيه ولم يخرج عن حدوده الشرعية ستة أشهر.
(6) بأن نوى عشرة أيام وبعدها قصد الخروج ثم جدد
ولكن يتمان مع هذا إذا كان من قصدهما الرجوع عند حصول العتق، أو الطلاق.
أما لو كان قصدهما المتابعة ولو بعدهما فيجب القصر.
(2) سواء خرج بقصد المسافة أم لا (3) يعني إذا كان قاصدا ستة فراسخ وانتهى إليها ثم قصد فرسخا ووصله بالرجوع البالغ سبعة فراسخ فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة وإن كان مسيره ذهابا وإيابا متصلا.
(4) هذا هو الشرط الثاني لقصر صلاة المسافر.
(5) أي بلد ملكه من العقار إذا كان باقيا فيه ولم يخرج عن حدوده الشرعية ستة أشهر.
(6) بأن نوى عشرة أيام وبعدها قصد الخروج ثم جدد