ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط، ويمكن فواتها بموت وغيره، فضلا عنه (1)، والتيمم خرج بالنص، وإلا لكان من جملتها نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم، ولولاه لكان فيه نظر (2).
(الثانية (3) - المروي (4) في المبطون) وهو من به داء البطن - بالتحريك: من ريح، أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة (الوضوء لكل) صلاة، (والبناء) على ما مضى منها (إذا فجأه (5) الحدث) في أثنائها بعد الوضوء، واغتفار
____________________
وفي قوله عليه السلام: " صل الأولى إذا ذالت الشمس وصل العصر بعيدها ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 3. ص 116. الباب 10.
الحديث 8.
وإطلاقهما يشمل ذوي الأعذار.
(1) أي عن إدراك الشرط.
(2) لإطلاق استحباب المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها.
(3) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 709 مسائل سبع.
(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 210. الباب 19.
الحديث 3 - 4.
(5) في بعض النسخ " إذا فاجأه " والمعنى واحد.
راجع (المصدر نفسه). الجزء 3. ص 116. الباب 10.
الحديث 8.
وإطلاقهما يشمل ذوي الأعذار.
(1) أي عن إدراك الشرط.
(2) لإطلاق استحباب المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها.
(3) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 709 مسائل سبع.
(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 210. الباب 19.
الحديث 3 - 4.
(5) في بعض النسخ " إذا فاجأه " والمعنى واحد.