____________________
(1) في بعض النسخ المطبوعة (تلافى) بحذف إحدى التائين وهو جائز.
(2) أي لأن صلاة الاحتياط التي يأتيها الشاك.
(3) أي إلا بالنية والتحريمة والفاتحة.
لا شك أن كل صلاة لا بد لها من الاشتمال على هذه المذكورات.
لكن هل أن كل صلاة اشتملت على هذه المذكورات تعد صلاة؟
الثابت هي الكلية الأولى.
أما الثانية فلا، مع أن استدلال الشارح بقوله: ومن ثم وجب فيها النية والتحريمة والفاتحة، ولا صلاة إلا بها: موقوف على الكلية الثانية.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أن صلاة الاحتياط إنما شرعت لكونها جبرانا لما يحتمل من وقوع النقص في الصلاة، ولذلك وجبت المطابقة بينها وبين أصل الصلاة الواجبة، فالجبر أن هذا يقتضي كون صلاة الاحتياط جزء للصلاة الواجبة، لا بدلا عنها:
فعلى الجزئية لا يجوز الفصل بينها، وبين صلاة الاحتياط، فإذا فصل بالحديث ثم تطهر بطلت الصلاة.
(2) أي لأن صلاة الاحتياط التي يأتيها الشاك.
(3) أي إلا بالنية والتحريمة والفاتحة.
لا شك أن كل صلاة لا بد لها من الاشتمال على هذه المذكورات.
لكن هل أن كل صلاة اشتملت على هذه المذكورات تعد صلاة؟
الثابت هي الكلية الأولى.
أما الثانية فلا، مع أن استدلال الشارح بقوله: ومن ثم وجب فيها النية والتحريمة والفاتحة، ولا صلاة إلا بها: موقوف على الكلية الثانية.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أن صلاة الاحتياط إنما شرعت لكونها جبرانا لما يحتمل من وقوع النقص في الصلاة، ولذلك وجبت المطابقة بينها وبين أصل الصلاة الواجبة، فالجبر أن هذا يقتضي كون صلاة الاحتياط جزء للصلاة الواجبة، لا بدلا عنها:
فعلى الجزئية لا يجوز الفصل بينها، وبين صلاة الاحتياط، فإذا فصل بالحديث ثم تطهر بطلت الصلاة.