وفي الدروس جعله أولى.
وقيل: يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته، وهو حسن (1).
(وقيل: يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا) (2) (ذكره) الصدوق (ابن بابويه) وأبوه وابن الجنيد (وهو قريب) من حيث الاعتبار، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا، إلا أن الأخبار تدفعه.
(والشك بين الأربع والخمس، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام، وصاحبه من الذكر.
(وبعده) أي بعد الركوع سواء أكان قد سجد، أم لا (يجب سجدتا السهو) لإطلاق النص: " بأن من لم يدر أربعا صلى، أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو " (3).
(وقيل: تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع)، لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق
____________________
(1) للاعتبار المذكور وإلا فلا نص عليه.
(2) في بعض النسخ " ثم ركعتين جالسا " وهو يفيد الترتيب.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 327. الباب 14.
الحديث 14 والحديث هنا منقول بالمعنى.
(2) في بعض النسخ " ثم ركعتين جالسا " وهو يفيد الترتيب.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 327. الباب 14.
الحديث 14 والحديث هنا منقول بالمعنى.