(وتوركه حال تشهده): بأن يجلس على وركه الأيسر كما تقدم، فإنه مشترك بين المصلي قائما وجالسا.
(والنظر قائما إلى مسجده) بغير تحديق (2)، بل خاشعا به.
(وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى) طرف (أنفه ومتشهدا إلى حجره)، كل ذلك مروي (3) إلا الأخير فذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده (4).
نعم هو مانع من النظر إلى ما يشغل القلب ففيه مناسبة كغيره.
(ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، مضمومة الأصابع) ومنها الإبهام.
(وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة) هنا (جمع) تأكيد لبسط الإبهام والأصابع وهي مؤنثة سماعية فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث.
____________________
(1) في بعض النسخ: " جافيا " والمقصود: ابتعاد الفخذين ورفعهما عن طية الركبتين.
(2) أي تحديق النظر.
(3) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 675 - 676.
الباب 1. الحديث 3 من حديث فقه الرضا عليه السلام.
(4) وكذلك لا مستند لاستحباب النظر إلى طرف الأنف حالة السجود سوى ما في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في التعليقة السابقة رقم (3) وعليه فهو دال على الحكم الأخير أيضا.
(2) أي تحديق النظر.
(3) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 675 - 676.
الباب 1. الحديث 3 من حديث فقه الرضا عليه السلام.
(4) وكذلك لا مستند لاستحباب النظر إلى طرف الأنف حالة السجود سوى ما في فقه الرضا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في التعليقة السابقة رقم (3) وعليه فهو دال على الحكم الأخير أيضا.