وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر في وقت الفريضة.
والمروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتبع الظهر بركعتين من سنة العصر، ويؤخر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر، وربما اتبعها بأربع وست وأخر الباقي (1).
وهو السر في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما (2).
____________________
(1) أي ربما أتبع الظهر بأربع من نافلة العصر وأخر الباقي وربما أتبعها بست وأخر الباقي.
أما اتباع الظهر بأربع، وتأخير الباقي فلم نجد ما يرشد إليه من طرقنا.
نعم ورد من طرق (إخواننا السنة) - كما في كتاب نيل الأوطار الجزء 3. ص 18 - 19 باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وباب الصلاة الراتبة المؤكدة ص 16 - 12.
وأما اتباع الظهر بست وتأخير الباقي فلم نعثر على الخبر الحاكي له سوى ما ورد عن (الإمام الصادق) عليه السلام الذي أخذ الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
" صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر ".
(2) مقصوده رحمه الله أن سر اختلاف الفقهاء في أعداد نوافل
أما اتباع الظهر بأربع، وتأخير الباقي فلم نجد ما يرشد إليه من طرقنا.
نعم ورد من طرق (إخواننا السنة) - كما في كتاب نيل الأوطار الجزء 3. ص 18 - 19 باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وباب الصلاة الراتبة المؤكدة ص 16 - 12.
وأما اتباع الظهر بست وتأخير الباقي فلم نعثر على الخبر الحاكي له سوى ما ورد عن (الإمام الصادق) عليه السلام الذي أخذ الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال:
" صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر ".
(2) مقصوده رحمه الله أن سر اختلاف الفقهاء في أعداد نوافل