(وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية): وهي الكائنة في جهة المشرق، وحده قمة الرأس (1).
(وللعشاء الفراغ منها) ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر.
إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك وهو فيها، فتصح مع النسيان، بخلاف العصر.
(وتأخيرها) إلى ذهاب الحمرة (المغربية أفضل)، بل قيل بتعينه كتقديم المغرب عليه (2).
أما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا (3).
____________________
(1) القمة: بكسر القاف وتشديد الميم: الأعلى من كل شئ والمقصود: خط نصف النهار المسامت لقمة الرأس، فما بين خط نصف النهار والأفق الشرقي هو جهة المشرق، فإذا ذهبت الحمرة عن هذه الجهة فقد دخل وقت صلاة المغرب.
(2) أي قيل بوجوب تأخير صلاة العشاء عن ذهاب الحمرة المغربية كما قيل بوجوب تقديم صلاة المغرب على ذهاب الحمرة المغربية.
(3) شعاع الشمس تختلف درجاته عند طلوعها، وكذلك عند غروبها، فقبل الطلوع يكون في الأفق الشرقي بياض ثم حمرة ثم صفرة كاشفة ثم الطلوع.
كما أنه عند الغروب تكون صفرة ثم حمرة ثم بياض، وبين البياضين سواد الليل.
ثم إن الشفق - بتحريك الفاء - يقصد به اللون الأحمر عند الطلوع والغروب تارة، واللون الأبيض أخرى.
وقد اختلفت كلمات اللغويين في هذا المقام، ولكن
(2) أي قيل بوجوب تأخير صلاة العشاء عن ذهاب الحمرة المغربية كما قيل بوجوب تقديم صلاة المغرب على ذهاب الحمرة المغربية.
(3) شعاع الشمس تختلف درجاته عند طلوعها، وكذلك عند غروبها، فقبل الطلوع يكون في الأفق الشرقي بياض ثم حمرة ثم صفرة كاشفة ثم الطلوع.
كما أنه عند الغروب تكون صفرة ثم حمرة ثم بياض، وبين البياضين سواد الليل.
ثم إن الشفق - بتحريك الفاء - يقصد به اللون الأحمر عند الطلوع والغروب تارة، واللون الأبيض أخرى.
وقد اختلفت كلمات اللغويين في هذا المقام، ولكن