(و) عند (قيامها) في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا إلى أن تزول (إلا يوم الجمعة) فلا تكره النافلة فيه عند قيامها، لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذ.
وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب.
إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئة فيه أيضا، عملا بإطلاق النصوص باستثنائه (1).
(ولا تقدم) النافلة الليلية على الانتصاف (إلا لعذر) كتعب
____________________
الغروب تجتمع الكراهة الفعلية التي كانت بعد صلاة العصر، والوقتية التي كانت قبل الغروب، فتتأكد الكراهة باجتماعهما.
(1) يعني أن النصوص الدالة على استثناء يوم الجمعة عن كراهة النافلة عند الزوال مطلقة شاملة لغير نافلة الجمعة أيضا، فيكون الاستثناء متصلا.
وعمدة ما يمكن التمسك بإطلاقه في المقام صحيح ابن سنان:
" لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 18. الباب 8. الحديث 6.
وما عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس ".
(المصدر نفسه). ص 24 الباب 11. الحديث 8.
وعن صاحب الحدائق وغيره دعوى الإجماع وعدم الخلاف.
(1) يعني أن النصوص الدالة على استثناء يوم الجمعة عن كراهة النافلة عند الزوال مطلقة شاملة لغير نافلة الجمعة أيضا، فيكون الاستثناء متصلا.
وعمدة ما يمكن التمسك بإطلاقه في المقام صحيح ابن سنان:
" لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 18. الباب 8. الحديث 6.
وما عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس ".
(المصدر نفسه). ص 24 الباب 11. الحديث 8.
وعن صاحب الحدائق وغيره دعوى الإجماع وعدم الخلاف.