ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة.
(وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا) بتقدير أن لا يكون قد صلاها (1) فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظهر بحسب حاله: من قصر وتمام، وخفة، وبطء، وحصول الشرائط، وفقدها: بحيث لو اشتغل بها لأتمها، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا.
بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسيا قبل الظهر، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، وكذا لو دخل قيل أن يتمها (2).
(وتأخيرها) أي العصر إلى (مصير الظل) الحادث بعد الزوال (مثله) أي ذي مثل (3) الظل: وهو المقياس (أفضل) من تقديمها على ذلك الوقت، كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل.
____________________
(1) لأنه لو صلى الظهر يكون الفراغ تحقيقيا، فالمقصود بالفراغ التقديري من الظهر: أنه لو صلى الظهر لكان فارغا منها حينئذ.
فلو صلى العصر غافلا عن أنه لم يصل الظهر ووقعت العصر في وقتها بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فصلاته تقع صحيحة.
(2) أي دخل الوقت المشترك قبل أن يفرغ من صلاة العصر بمقدار ركعة، فعند ذلك تكون صلاة العصر صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.
(3) فإنه لم يقل أحد بوجوب تأخير العصر إلى ذلك المقدار أي أن تأخير العصر إلى مصير الظل مثل الشاخص مستحب بالاتفاق.
فلو صلى العصر غافلا عن أنه لم يصل الظهر ووقعت العصر في وقتها بعد مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فصلاته تقع صحيحة.
(2) أي دخل الوقت المشترك قبل أن يفرغ من صلاة العصر بمقدار ركعة، فعند ذلك تكون صلاة العصر صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.
(3) فإنه لم يقل أحد بوجوب تأخير العصر إلى ذلك المقدار أي أن تأخير العصر إلى مصير الظل مثل الشاخص مستحب بالاتفاق.