ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن (1)، لعدم المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق، إلا أن عوده إلى اليومية أوفق لنظم الشروط، بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات والملتزم إلا بتكلف وتجوز، وعدم (2) اشتراط الطهارة: من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي أحد السبعة.
____________________
ويكون ما ذكره المصنف قدس سره: من تفصيل الأوقات بعد أن ذكر الوقت إجمالا حكما آخر لا ربط له باشتراط أصل الوقت الذي هو شرط لمطلق الصلاة.
والحكم الآخر الذي هو تفصيل الأوقات مختص باليومية ولا ينافي هذا الاختصاص كون الوقت - على إطلاقه - شرطا لمطلق الصلاة، وإرجاع ضمير " شروطها " إلى مطلق الصلاة.
(1) أي لا يحسن عود ضمير " شروطها " إلى اليومية فقط لعدم وجود المخصص، لتقدم ذكر الصلاة إجمالا، ثم ذكر الشرائط السبعة تفصيلا لذلك الإجمال.
هذا مع أن جميع الصلوات مشتركة في الشرائط السبعة من دون اختصاصها بإحدى الصلوات حتى الوقت بمعناه العام - أي الظرف الزماني، لا بمعناه الخاص الذي هو الأوقات الخاصة المختصة باليومية.
(2) هذه قرينة ثالثة على عود الضمير إلى اليومية، لأن الطهارة من الحدث والخبث التي هي من الشرائط السبعة ليست شرطا في صلاة الميت والقرينة الأولى قوله: بقرينة تفصيل والقرينة الثانية قوله: وعدم اشتراطه
والحكم الآخر الذي هو تفصيل الأوقات مختص باليومية ولا ينافي هذا الاختصاص كون الوقت - على إطلاقه - شرطا لمطلق الصلاة، وإرجاع ضمير " شروطها " إلى مطلق الصلاة.
(1) أي لا يحسن عود ضمير " شروطها " إلى اليومية فقط لعدم وجود المخصص، لتقدم ذكر الصلاة إجمالا، ثم ذكر الشرائط السبعة تفصيلا لذلك الإجمال.
هذا مع أن جميع الصلوات مشتركة في الشرائط السبعة من دون اختصاصها بإحدى الصلوات حتى الوقت بمعناه العام - أي الظرف الزماني، لا بمعناه الخاص الذي هو الأوقات الخاصة المختصة باليومية.
(2) هذه قرينة ثالثة على عود الضمير إلى اليومية، لأن الطهارة من الحدث والخبث التي هي من الشرائط السبعة ليست شرطا في صلاة الميت والقرينة الأولى قوله: بقرينة تفصيل والقرينة الثانية قوله: وعدم اشتراطه