واحترز بها عن ذات السبب، كصلاة الطواف، والإحرام، وتحية المسجد عند دخوله، والزيارة عند حصولها، والحاجة، والاستخارة والشكر (2)، وقضاء النوافل مطلقا (3) في هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل.
(بعد صلاة الصبح) إلى أن تطلع الشمس (والعصر) إلى أن تغرب.
(و) ثلاثة بالزمان (عند طلوع الشمس) أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة، وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني (4) (و) عند (غروبها) أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتى يكمل بذهاب الحمرة المشرقية (5).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). ص 30. الباب 12. الحديث 2.
وهذا دليل على جواز التبرع بالصلاة في كل وقت، ومشروعيتها في أي زمان، وسميت مبتدئة، لعدم وجود سبب لها مقدم عليها لترتب عليه.
(2) هذه الصلوات مفصلة في أبوابها المختصة بها من كتاب لصلاة وغيره.
(3) أي لا يكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية أم نهارية في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها.
(4) لأن الكراهة المتعلقة بالفعل بعد صلاة الصبح متصلة بالكراهة المتعلقة بالزمان من طلوع الشمس إلى ارتفاعها عن الأفق.
(5) أي حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، فقبل
وهذا دليل على جواز التبرع بالصلاة في كل وقت، ومشروعيتها في أي زمان، وسميت مبتدئة، لعدم وجود سبب لها مقدم عليها لترتب عليه.
(2) هذه الصلوات مفصلة في أبوابها المختصة بها من كتاب لصلاة وغيره.
(3) أي لا يكره قضاء النوافل سواء أكانت ليلية أم نهارية في الأوقات التي تكره النوافل المبتدأة فيها.
(4) لأن الكراهة المتعلقة بالفعل بعد صلاة الصبح متصلة بالكراهة المتعلقة بالزمان من طلوع الشمس إلى ارتفاعها عن الأفق.
(5) أي حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، فقبل